Skip to content

هل يحقّ للبلديات استيفاء رسوم عن الاعلانات الانتخابية؟

[:ar]

أصدر محافظ جبل لبنان محمد المكاوي في 29 نيسان 2022، تعميما يتعلّق بآلية الترخيص للإعلانات الانتخابية وصور المرشحين لانتخابات أعضاء المجلس النيابي. وأتى ذلك بناء على العديد من مراجعات المجالس البلدية المتعلّقة بكيفية الاستجابة لطلبات المرشحين للانتخابات المقررة في 15 أيار 2022 الراغبين في تعليق صورهم وإعلاناتهم الانتخابية.

وأضاف التعميم أنّه يحقّ للمجالس البلدية استيفاء رسوم عن الإعلانات بوجب النصوص التشريعية والتنظيمية.

فهل يحقّ للبلديات استيفاء رسوم عن الاعلانات الانتخابية؟

بحسب المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، تتكوّن مالية البلديّات من:

-الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامّة لحساب البلديات، ويتمّ توزيعها مباشرة لكل بلدية

-الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب البلديات

-الرسوم التي تستوفيها البلديات من المكلفين مباشرة

المساعدات والقروض

حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها

-الغرامات

-الهبات والوصايا

وتنصّ الماة 28 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 أنّ الإعلان الذّي يخضع للرسوم البلدية، هو كل إعلان حيثما وجد مهما كان نوعه وأيا كانت ماهيته ومادته. ويقصد بالإعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة أو سلعة أو خدمة أيا تكن الأساليب والوسائل المعتمدة.

وتعرّف المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 44/2017 الإعلان الانتخابي على أنّه كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام والاعلان

وبحسب النقطة الأولى من المادة 76  من قانون الإنتخاب، تعيّن السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.

وتوزّع المادة 30 الإعلانات الخاضعة للرسم إلى 4 فئات وهي إعلانات دائمة، إعلانات مؤقتة ضمن لوحات أو إطارات، الإعلانات التي تعرض في دور السينما والإعلانات الضوئية المتحرّكة والإعلانات المعروضة في التلفزيون أو التي تبث في إذاعياً.

وتخضع الإعلانات الدائمة والإعلانات المؤقتة إلى ترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي، أو يمنحها القائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي بحسب المادة 31 من القانون.

إذا ما يتمّ تداوله صحيح، لجهة أن البلديات يحقّ لها استيفاء رسوم على الإعلانات الانتخابية.

 

أنجز هذا التقرير بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع مؤسسة مهارات  ، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI)  بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).

 [:]